Jumat, 18 Juni 2010

نظام الحسبة

نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية
مدخل
لمحاضرة مادة اسس الحسبة
طلاب الدراسات العليا


الخطة المعدة:
تاريخ الحسبة
حقيقة الحسبة
تعريف الحسبة
أساسها
غايتها
وقاعدتها
أصلها،
واضعها
أركانها
الخطة المعدة:
الفرق بين المحتسب والمتطوع
شروطها
آدابها

الخطة المعدة:
اختصاصات المحتسب
مقارنة أوموازنة بين ولاية الحسبة ونظام القضاء وولاية المظالم أو نظر المظالم.
تاريخ الحسبة
نظام الحسبة إلى جانب نظام القضاء العادي وولاية المظالم، وكان ذلك أحد أنظمة الإدارة الإسلامية الأصلية المنبثقة عن نظام الخلافة التي هي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا.
ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن الخطط الدينية الشرعية، من إمامة الصلاة، والفتيا، والقضاء، والجهاد والحسبة، كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير، والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها، وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم
حقيقة الحسبة
تعريف الحسبة: لغةً: اسم من الاحتساب, ومن معانيها الأجر وحُسْنُ التدبير والنظر. منه قولهم: فلانٌ حَسَنُ الحسبة في الأمر, إذا كان حسن التدبير له. الاحتساب من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله. وفي حديث عمر : أيّها النّاس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته . واسم الفاعل المحتسب أي طالب الأجر . ومن معانيها الإنكار يقال : احتسب عليه الأمر إذا أنكره عليه . والاختبار يقال : احتسبت فلانا أي اختبرت ما عنده .


واصطلاحًا: فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه, والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. أو هي وظيفة دينية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية: وأما الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، فهو المسمى بالحسبة، والمتولي له والي الحسبة.


أساسها:
من القرآن:
قول الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون} [آل عمران:104/3]
في القرآن ورد اشتقاق لفظ الامر على اختلاف الصيغ:
يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر (9\71),
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَر (31\17)
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر (3\104)
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر (3\114)
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر (3\110)
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَر (9\112)


من الحديث:
قوله (ص): مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (م احمد)
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم (م احمد)
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (م احمد, م ابي يعلى)


لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي المسئ ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم (م ابي يعلى)
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تجدبوا فتستسقون فلا تسقون (م ابي يعلى)
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله بعذاب جميعا أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم (م ابن ابي شيبة)
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم لم يرو هذا الحديث عن بن عجلان إلا حبان تفرد به بكر بن يحيى بن زبان (مجم اوسط)
ولتأخذن على يدي السفيه ولتأطرنه (1) على الحق أطرا (2) أو ليضربن الله قلوب بعضكم على

غايتها:
أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا، بتحقيق العبودية لله، والقيام بواجب عبادة الله ، وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله، وذلك هو الخير والبر والتقوى، والحسنات والقربات، والباقيات الصالحات، والعمل الصالح، وهذه مظاهر إيجابية المسلم، ليظل نقياً بنفسه، طاهراً مطهراً من شوائب الانحراف، وجميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله ، وأن تكون موافقة للشريعة قولاً وعملاً، كلاماً طيباً وعملاً صالحاً.

واضعها:
واضع نظام الحسبة تنفيذاً لواجب أو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقرر في الإسلام وشرعه: هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يقوم بنفسه بمراقبة أحوال السوق لمنع الغش ويتعسس في الليل لتفقد أحوال المسلمين ومقاومة الظلمة والمنحرفين وتعقب المجرمين. ولكن عرفت التسمية في عهد الخليفة العباسي.
اركانها:
مُحتسب: هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مُحتسَب عليه: هو من يؤمر بالمعروف ويُنْهى عن المنكر،
مُحتسَب فيه: هو المنكر الموجود الظاهر للمحتسب بغير تجسس، ويكون مما يعلم أنه منكر بغير اجتهاد
احتساب: وهو القيام بالحسبة: وهو مراتب ولكل مرتبة شروط
قاعدتها او اصلها:
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة، وفضّلها لأجله على سائرالأمم التي أخرجت للناس، وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب: هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز، قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16/64]

الفرق بين المحتسب والمتطوع :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان واجباً عاماً على كل مسلم قادر، كما تقدم، غير أن هناك فرقاً بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه ذكرها الماوردي
أحدها ـ الحسبة فرض عين على المحتسب بحكم ولايته أو وظيفته المأجورة
الثاني ـ المحتسب مخصص للادعاء فيما يجب إنكاره، وعليه إجابة المدعي المستعدي
الثالث ـ على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة لينكرها على فاعلها

الرابع ـ للمحتسب أن يتخذ أعواناً على إنكاره، وله أن يعزِّر في المنكرات الظاهرة وله رزق من بيت المال
الخامس ـ للمحتسب الاجتهاد فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كالقعود في الأسواق، وإخراج الأجنحة (القواعد البارزة) في الشوارع


شروطها:
يشترط في والي الحسبة: أن يكون حراً، عدلاً، ذا رأي وصراحة وخشونة في الدين، وعلم بالمنكرات الظاهرة، وهذه الضوابط توفر له الهيبة، وتعينه على قمع المنكر، وتجعله نافذ الكلمة، مسموع القول، لا مكان للجدال فيما يأمر به أو ينهى عنه، لأن المهم تحقيق الغاية من وجوده، وإظهار حرمة الشرع، وشيوع الفضيلة، واحترام الأخلاق والآداب العامة.

وآدابها:
والي الحسبة في الاحتساب له من الآداب:
البدء بالنفس،
والبدء بالأهم،
ومراعاة سنة التدرج،
والموازنة بين المصالح والمفاسد،
والصبر واحتمال الأذى، والسعي لإيجاد البدائل الإسلامية للمنكرات المراد إزالتها.

اختصاصات المحتسب :
يتولى المحتسب وظائف لها صلة بالقضاء والمظالم والشرطة، فهو ينظر في المنازعات الظاهرة التي لاتحتاج إلى أدلة إثباتية، كدعاوى الغش والتدليس (إخفاء العيوب بحيلة) وتطفيف المكيال والميزان (بالزيادة له والنقص لغيره) فهو بهذا كالقاضي، ويؤدب مرتكبي المعاصي التي ترتكب جهراً أو تخل بآداب الإسلام، فهو بهذا كناظر المظالم. ويرعى النظام والآداب والأمن في الشوارع والأسواق مما لا تجوز مخالفته، فيكون بهذا كالشرطة أو النيابة العامة . تنحصر هذه الوظائف في امرين:
أحدهما ـ الأمر بالمعروف.
والثاني ـ النهي عن المنكر


وكل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أقسام:
أحدها ـ حقوق الله تعالى: والمراد بحق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، ويقابله الحق العام أو حق المجتمع في الاصطلاح القانوني الحديث، ويدخل فيه العبادات وحقوق الجماعة.
وثانيها ـ حقوق العباد أو الآدميين: والمراد بحق العبد: ما يتعلق به مصلحة خاصة، كحق الملكية وحرمة مال الغير، ويقابله في عرفنا اليوم الحق الخاص.
وثالثها ـ حقوق مشتركة بين الله والعباد: وهو ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، لكن يكون المراعى فيه إما مصالح العباد أو مصلحة المجتمع وإما مصلحة العبد، مثل حق القصاص في رأي الحنفية والمالكية، وحد القذف في رأي الحنفية، والغالب في القصاص حق العبد، والغالب في حد القذف حق الله تعالى، أي حق الجماعة.


الأمر بالمعروف :
المعروف: كل ما أمر به الشرع وارتضاه العقل السليم والأعراف الحميدة,
ما يتعلق بحقوق الله الخالصة: وهو إما أن يخص الجماعة أو يخص الأفراد (أو الأشخاص)
ما يتعلق بحقوق العباد: وهو أيضاً نوعان: عام وخاص.
ما يتعلق بالحقوق المشتركة
النهي عن المنكر :
المنكر ضد المعروف, وتغييره له شروط:
الشّرط الأوّل : أن يكون محظوراً في الشّرع .
الشّرط الثّاني : أن يكون المنكر موجوداً في الحال ، بأن يكون الفاعل مستمراً على فعل المنكر ، فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل .
الشّرط الثّالث : أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسسٍ .
الشّرط الرّابع : أن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد ، أي أن يكون المنكر مجمعاً على تحريمه .
وقال الغزالي : ولا يقتصر الإنكار على الكبيرة ، بل يجب النّهي عن الصّغائر أيضاً .
قال الزرقاني : يشترط في المنكر الّذي يجب تغييره معرفته ، وأن لا يؤدّي ذلك إلى ما هو أعظم منه مفسدةً ، وأن يظنّ الإفادة .


والأوّلان شرطان للجواز ، فيحرم عند فقدهما ، والثّالث للوجوب ، فيسقط عند عدم ظنّ الإفادة ، ويبقى الجواز إن لم يتأذّ في بدنه أو عرضه ، وإلّا انتفى الجواز أيضاً .
ويشترط أيضاً في المنكر الّذي يجب تغييره : أن يكون ممّا أجمع على تحريمه ، أو ضعف مدرك القائل بجوازه ، وأمّا ما اختلف فيه فلا ينكر على مرتكبه إن علم أنّه يعتقد تحليله بتقليده القائل بالحلّ .


المنكر

ما يتعلق بحقوق الله تعالى، وتقسم ثلاثة أقسام:
الأول ـ العبادات
الثاني ـ المحظورات
المعاملات المنكرة
وما يتعلق حقوق الآدميين المحضة
وما يتعلق بالحقوق المشتركة


التّدرج في انكار المنكر
- تغيير المنكر له مراتب إذ يتدرّج:
- من التّنبيه
- والتّذكير
- إلى الوعظ والتّخويف ،
- ثمّ الزّجر والتّأنيب ،
- ثمّ التّغيير باليد ،
- ثمّ إيقاع العقوبة بالنّكال والضّرب ،
- وأخيراً الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم .

مقارنة بين الحسبة والقضاء وولاية المظالم :
المقارنة بين الحسبة والقضاء العادي
المقارنة بين الحسبة وولاية المظالم

المقارنة بين الحسبة والقضاء العادي
أوجه شبه بينهما:
الأول ـ جواز الاستعداء (الادعاء الشخصي) إلى المحتسب والقاضي
والثاني ـ للمحتسب كما للقاضي إلزام المدعى عليه بوفاء الحقوق التي يجوز له سماع الدعوى فيها، متى ثبت ذلك باعتراف وإقرار
أوجه الخلاف بينهما أربعة:
الأول ـ ليس للمحتسب سماع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات، فهي من اختصاص القضاء.
الثاني ـ تقتصر الدعاوى التي يسمعها المحتسب على الحقوق المعترف بها، فأما ما يتداخله التجاحد والتناكر، فلا يجوز له النظر فيه، لأن الحاكم فيها يحتاج إلى سماع بيِّنة وإحلاف يمين، ولا يجوز للمحتسب أن يسمع بيِّنة على إثبات الحق، ولا أن يحلف يميناً على نفي الحق.



الثالث ـ للمحتسب أن ينظر فيما يختص به دون حاجة إلى مدّعٍ متظلم. أما القاضي فلا يحق له النظر في نزاع من دون ادعاء أو شكوى.
الرابع ـ عمل المحتسب يتسم بالشدة والسلاطة والقسوة، لأن الحسبة موضوعة للرهبة. وأما عمل القاضي فيتسم بالحلم والأناة والوقار، لأن القضاء موضوع للمناصفة.
وهذان الوجهان يدلان على أن الحسبة تزيد رتبة عن القضاء.

المقارنة بين الحسبة وولاية المظالم
أوجه الشبه بينهما:
الأول ـ موضوعهما يعتمد على الرهبة وقوة الصرامة المختصة بالسلطنة.
الثاني ـ للقائم بهما النظر في حدود اختصاصه من دون حاجة إلى متظلم
أوجه الاختلاف بينهما:
الأول ـ النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة موضوع لما لاحاجة لعرضه على القضاء.
الثاني ـ يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.
 



وهكذا يظهر أن المظالم والقضاء والحسبة يكمل بعضها بعضاً، وتؤدي غاية موحدة هي تحقيق العدل والإنصاف وحفظ الحقوق والأموال والدماء، وتطبيق أحكام الشرع المحققة لسعادة الناس في الدنيا والآخرة، وإقامة المجتمع الإنساني الفاضل.



والحمد لله
من هذا المدخل يظهر لنا موضوعات:
الحسبة في مجال العقيدة
الحسبة في مجال العبادة
الحسبة في مجال الاحوال الشخصية
الحسبة في مجال الاخلا ق العامة
الحسبة في مجال الاقتصاد
الحسبة في مجال ما يتعلق بالاماكن




الحسبة في مجال المأكولات والمشروبات
الحسبة في مجال المرئيات والسمعيات
الحسبة في مجال السياسة
الحسبة في مجال الجهاد




امثلة:


المنكرات في الأسواق وغيرها مثل :
1- الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً .
2- تشبه أحد الجنسين بالآخر .
3- تعرض الرجال للنساء بالقول أو بالفعل .
4- الجهربالألفاظ المخلة بالحياء ، أو المن


5- تشغيل المذياع ، أو التلفزيون ، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين .
6- إظهارغير المسلمين لمعتقداتهم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارهم عدم الاحترام لشعائرالإسلام وأحكامه .
7- عرض, أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيلات المرئية ، أو الصوتية ، المنافية للآداب الشرعية ، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية .



8- عرض الصور المجسمة ، أو الخليعة ، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب ، أو نجمة داوود ، أو صور بوذا ، أو ما ماثل ذلك .
9- صنع المسكرات أو ترويجها ، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية .
10- منع دواعي ارتكاب الفواحش "مثل الزنا واللواط والقمار" أو إدارة البيوت, أو الأماكن لارتكاب المنكرات ، والفواحش .
11- البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات ، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً ، أو الاحتفال بالأعياد ، والمناسبات البدعية غير الإسلامية .


12- أعمال
السحر والشعوذة ، والدجل ، لأكل أموال الناس بالباطل .
13- تطفيف
الموازين والمكاييل .
كما يدخل في عملهم كذلك :
1- مراقبة
المسالخ ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح .
2- مراقبة
المعارض ، ومحلات حياكة ملابس النساء .






وشكرا

Tidak ada komentar:

Posting Komentar